57
كل من استخدم طفلاً في إنتاج أو توزيع أو ترويج أو بيع أو تقديم التبغ أو النرجيلة أو المشروبات الكحولية، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
57
كل من استخدم طفلاً في إنتاج أو توزيع أو ترويج أو بيع أو تقديم التبغ أو النرجيلة أو المشروبات الكحولية، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.