التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

56

كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل أو قدَّمه له أو سمح بتقديمه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال.