التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

55

كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (23)، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من /300,000/ ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى /500,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.