التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

54

كل من يخالف أحكام المادة (22)، يعاقب بالغرامة من /100,000/ مائة ألف إلى /200,000/ ل.س مئتي ألف ليرة سورية.