التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

51

تقوم العدالة الإصلاحية للطفل على المبادئ الآتية: ‌أ- احترام حقوق الطفل في جميع الإجراءات المتعلقة بالعدالة الإصلاحية. ‌ب- التعامل مع الطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون بما يكفل إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع. ‌ج- الإسراع في إجراءات التحقيق والمحاكمة. ‌د- توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحية لتمكينه من ممارسة أنشطة واتباع برامج تساعده على صون صحته، وتنمية قدراته، واحترامه لذاته، وتقوية إحساسه بالمسؤولية. ‌ه- تنفيذ التدبير الإصلاحي أو العقوبة في المؤسسات الإصلاحية المعتمدة من الوزارة. ‌و- فصل الطفل في مكان الاحتجاز عن الكبار، وعدم الجمع بين الطفل قيد المحاكمة والمحكوم، ومراعاة الفصل بين الأطفال وفقاً لأعمارهم، ونوع التدبير أو العقوبة المفروضة بحقهم. ‌ز- وجود شرطة خاصة بالأطفال تضم عناصر مؤهلة ومدربة لهذا الغرض، يُراعى فيها وجود العنصر النسائي. ‌ح- وجود مختصين نفسيين واجتماعيين يقومون بمراقبة سلوك الطفل ومتابعته في أثناء الاحتجاز بإشراف المحكمة. ‌ط- توفير جميع الخدمات القانونية المجانية للطفل في جميع المراحل بما فيها الحصول على الاستشارات بشكل منتظم، وتقديم الشكاوى والطلبات، مع ضمان السرية والخصوصية. ‌ي- توفير السبل الكفيلة لضمان تواصل الطفل مع أسرته، وأقاربه، والعالم الخارجي، بما يساعده على إعادة الاندماج في المجتمع. ‌ك- ضمان معرفة كلّ طفل بمجرد دخوله المؤسسة الإصلاحية بالنظام الداخلي للمؤسسة وأهداف الرعاية المقدمة، بما في ذلك جميع حقوقه وواجباته في أثناء إقامته فيها. ‌ل- سرّية التقارير المتعلقة بالطفل، بما فيها السجلات القانونية والطبية والتدابير والإجراءات، والوثائق الأخرى المحفوظة لدى المؤسسة الإصلاحية، ولا يُتاح الاطلاع عليها إلا للأشخاص المخولين بذلك، أو بناءً على أمر قضائي. ‌م- حظر جميع أشكال التدابير والإجراءات التي تنطوي على أي شكل من أشكال العنف أو المعاملة القاسية أو المهينة للكرامة الإنسانية. ‌ن- رفع سوية الوعي بمتطلبات الرعاية الإصلاحية للطفل بوصفها خدمة اجتماعية بالغة الأهمية.