52
أ- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية لحقوق الطفل»، وفق الآتي: 1- الوزير رئيساً 2- رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان نائباً للرئيس 3- مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان عضواً مقّرراً 4- ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين عضواً 5- ممثل عن وزارة العدل عضواً 6- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً 7- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً 8- ممثل عن وزارة التربية عضواً 9- ممثل عن وزارة الصحة عضواً 10- ممثل عن وزارة الإعلام عضواً 11- ممثل عن وزارة الثقافة عضواً 12- ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً خمسة ممثلين عن المنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات المعنية بالطفولة، يقترحهم الوزير أعضاءً. ب- مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الطفل: 1- اقتراح السياسة العامة المتعلقة بحقوق الطفل، ووضع خطط وطنية لتطبيق هذا القانون والالتزامات المقررة في اتفاقية حقوق الطفل، ومتابعة تنفيذها. 2- دراسة المقترحات والشكاوى المقدمة من أي جهة، والمتعلقة بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 3- اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل. 4- إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل، ورفع توصياتها إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. 5- دراسة أي أمور أخرى ترد إليها من جهات ذات علاقة بحقوق الطفل.

