التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

52

‌أ- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية لحقوق الطفل»، وفق الآتي: 1-         الوزير رئيساً 2-         رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان نائباً للرئيس 3-         مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان عضواً مقّرراً 4-         ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين عضواً 5-         ممثل عن وزارة العدل عضواً 6-         ممثل عن وزارة الداخلية عضواً 7-         ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً 8-         ممثل عن وزارة التربية عضواً 9-         ممثل عن وزارة الصحة عضواً 10-    ممثل عن وزارة الإعلام عضواً 11-    ممثل عن وزارة الثقافة عضواً 12-    ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً خمسة ممثلين عن المنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات المعنية بالطفولة، يقترحهم الوزير أعضاءً. ‌ب- مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الطفل: 1-   اقتراح السياسة العامة المتعلقة بحقوق الطفل، ووضع خطط وطنية لتطبيق هذا القانون والالتزامات المقررة في اتفاقية حقوق الطفل، ومتابعة تنفيذها. 2-   دراسة المقترحات والشكاوى المقدمة من أي جهة، والمتعلقة بأحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 3-   اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل. 4-   إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل، ورفع توصياتها إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. 5-   دراسة أي أمور أخرى ترد إليها من جهات ذات علاقة بحقوق الطفل.