التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

50

لا يُلاحق جزائياً الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل، وتتدرج المسؤولية الجزائية للطفل الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره مع مراعاة مصلحته الفضلى وفق القوانين.