41
أ- تشجع الدولة على تأسيس منظمات وجمعيات ومؤسسات خاصة ونوادٍ للطفل تهدف إلى: 1- إتاحة الفرصة للطفل للمشاركة فيها، والتعبير عن آرائه وأفكاره، لتعزيز ثقته بنفسه ورعاية مواهبه وتطويرها، والعمل على رفع سويتها. 2- تعزيز ثقافة المواطنة والمساواة والتعاون لدى الطفل. 3- الاهتمام بالطفل ورعايته في أوقات الفراغ، وذلك من خلال برامج علمية وتربوية ونشاطات ثقافية وترفيهية. 4- إتاحة الفرص للطفل في اكتساب مهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة. 5- مساعدة الطفل في تكوين شخصيته ومداركه ومعارفه، وزيادة تحصيله العلمي. 6- تعزيز معرفة أسرة الطفل وتوعيتها حول تربيته وعوامل تنشئته، وفق الأساليب التربوية السليمة. 7- مساعدة أسرة الطفل في حمايته ووقايته من المخاطر. ب- يراعى عند تشكيل المنظمات والجمعيات والنوادي ونشاطاتها إشراك الطفل ذي الإعاقة.

