التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

41

‌أ- تشجع الدولة على تأسيس منظمات وجمعيات ومؤسسات خاصة ونوادٍ للطفل تهدف إلى: 1-   إتاحة الفرصة للطفل للمشاركة فيها، والتعبير عن آرائه وأفكاره، لتعزيز ثقته بنفسه ورعاية مواهبه وتطويرها، والعمل على رفع سويتها. 2-   تعزيز ثقافة المواطنة والمساواة والتعاون لدى الطفل. 3-   الاهتمام بالطفل ورعايته في أوقات الفراغ، وذلك من خلال برامج علمية وتربوية ونشاطات ثقافية وترفيهية. 4-   إتاحة الفرص للطفل في اكتساب مهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة. 5-   مساعدة الطفل في تكوين شخصيته ومداركه ومعارفه، وزيادة تحصيله العلمي. 6-   تعزيز معرفة أسرة الطفل وتوعيتها حول تربيته وعوامل تنشئته، وفق الأساليب التربوية السليمة. 7-   مساعدة أسرة الطفل في حمايته ووقايته من المخاطر. ‌ب- يراعى عند تشكيل المنظمات والجمعيات والنوادي ونشاطاتها إشراك الطفل ذي الإعاقة.