التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

40

للطفل الحق في الراحة واللعب، وقضاء وقت الفراغ في مزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية، بما يتناسب مع عمره وقدراته ومصلحته الفضلى، وعلى الدولة توفير البيئة المناسبة لذلك بالتشارك مع الأسرة والمجتمع.