40
للطفل الحق في الراحة واللعب، وقضاء وقت الفراغ في مزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية، بما يتناسب مع عمره وقدراته ومصلحته الفضلى، وعلى الدولة توفير البيئة المناسبة لذلك بالتشارك مع الأسرة والمجتمع.
التشريعات السورية
40
للطفل الحق في الراحة واللعب، وقضاء وقت الفراغ في مزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية، بما يتناسب مع عمره وقدراته ومصلحته الفضلى، وعلى الدولة توفير البيئة المناسبة لذلك بالتشارك مع الأسرة والمجتمع.