التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

42

تكفل الدولة توفير رعاية بديلة مناسبة للطفل فاقد الرعاية الأسرية وفق القوانين.