التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

37

تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالآتي: ‌أ- مراقبة أماكن عمل الطفل والتحقق من شروط وظروف عمله، من قبل مفتشي العمل. ‌ب- توفير التأهيل والتدريب المهني المناسب للطفل. ‌ج- تقديم المساعدة الصحية والنفسية لمن تأذى من الأطفال بسبب العمل.