التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

38

يجب على صاحب العمل، في حال تشغيله طفلاً أو أكثر: ‌أ- أن يعلن في مكان العمل القواعد والتعليمات الخاصة بتشغيل الأطفال، وخاصة ساعات العمل، وفترات الراحة، والشخص المسؤول عن مراقبة عمل الطفل. ‌ب- أن يقوم بالاشتراك عن الطفل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة.