التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

36

‌أ- يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره. ‌ب- يحظر استغلال الطفل اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو يمثل عائقاً لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارّاً بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. ‌ج- يحظر تكليف الطفل بالعمل ساعات إضافية، مهما كانت الأسباب، وإبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، ولا يجوز تشغيله ليلاً وفي أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة. ‌د- يخضع الطفل قبل إلحاقه بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعه الصحي وملاءمته للعمل الذي سيقوم به، ويعاد الفحص مرَّة كلَّ عام.