التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

35

تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى المواقع على شبكة «الإنترنت» التي تحرّض على العنف والتمييز العنصري والكراهية وازدراء الأديان والتعصب والإباحية.