التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

34

يحظر على مستثمري المحلات التي تقدم خدمة الوصول إلى شبكة «الإنترنت»، السماح بوصول الطفل إلى المواقع الإباحية والمنافية للحشمة.