التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

33

يحظر على القائمين على دور السينما والمسارح، العامة والخاصة، إدخال الطفل لمشاهدة مسرحية أو شريط سينمائي ممنوع عرضه عليه.