التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

32

يحظر إنتاج أو نشر أو عرض أو تداول أو ترويج أو استيراد أو تصوير أو نسخ مواد أو وسائل أو منتجات مرئية أو مقروءة أو مسموعة، إلكترونية أو غير إلكترونية، خاصة بالطفل إذا كانت تضرُّ به أو تشجع على سلوك جانح.