التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

29

تكفل الدولة من خلال الجهات ذات الصلة الآتي: ‌أ- تلبية احتياجات الطفل الثقافية في مجالات المعرفة والآداب والفنون المختلفة، والاستفادة من التطورات العلمية والتقنية الحديثة، في إطار احترام التراث الإنساني، ومواكبة التقدم العلمي. ‌ب- توفير الكتب والوسائل التي ترفع مستوى وعي الطفل، وتطور قدراته ومعارفه ومهاراته، من خلال إنشاء المراكز الثقافية والنوادي ودور النشر والمكتبات العامة الثابتة والمتنقلة في المدن والقرى، وأن تكون محتوياتها متاحة للاطلاع أو للبيع بأسعار مناسبة، ومساعدته للوصول إلى المعلومة الصحيحة والصحية من خلال وسائل البحث الإلكترونية. ‌ج- اكتشاف مواهب الطفل وقدراته الإبداعية الفكرية والبدنية، وتنميتها ورعايتها بكل الوسائل الممكنة، ومنها إقامة المسابقات والمنتديات والمعارض والملتقيات وغيرها، وإتاحة الفرصة للطفل للمشاركة بالفعاليات النظيرة في الدول الأخرى. ‌د- نشر ثقافة المواطنة والانتماء والسلام العالمي، على أسس من العدالة والمساواة واحترام الآخر. ‌ه- تشجيع منتجي المواد الثقافية والفنية والترفيهية الموجهة إلى الطفل وتحفيزهم على إنتاجها، بما في ذلك الألعاب التي تسهم في نمائه ورفاهه. ‌و- تشجيع الإعلام المرئي والمقروء والمسموع الموجه للطفل.