التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

28

يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحله إلى تحقيق الآتي: ‌أ- صقل شخصية الطفل، وتنمية مواهبه وقدراته العقلية والبدنية، في جميع مراحل التعليم، وفي دور الحضانة ورياض الأطفال. ‌ب- تعزيز احترام كرامة الطفل، وشعوره بقيمته الشخصية، وثقته بنفسه، واحترامه للحقوق والواجبات والحريات العامة. ‌ج- احترام الطفل لذويه وهويته الثقافية، ولغته، ووطنه، وقيمه الأخلاقية والاجتماعية. ‌د- تنمية احترام الطفل للبيئة والحفاظ عليها. ‌ه- تنمية ثقافة الخدمة المجتمعية وروح التضامن بين أفراد المجتمع عند الطفل، وتعزيز روح الإخاء والتسامح واحترام الآخرين.