التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

27

تكفل الدولة حق الطفل في التعليم بمستوياته المختلفة، وتعمل على رفع السوية العلمية باستمرار، ويكون التعليم في المدارس العامة مجاناً، وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي.