التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

26

‌أ- لكل طفل بطاقة صحية تعطى لذويه من المركز الصحي، أو غيره من الجهات الطبية المختصة، تدوّن فيها المعلومات الصحية المتعلقة بالطفل. ‌ب- يلتزم والدا الطفل أو المكلف برعايته قانوناً بالآتي: 1-   إعطاء الطفل اللقاحات اللازمة له، ويُعَدُّ الامتناع عن ذلك بمنزلة الإهمال الأسري. 2-   تقديم صورة عن البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مرحلة التعليم الأساسي وما بعدها.