26
أ- لكل طفل بطاقة صحية تعطى لذويه من المركز الصحي، أو غيره من الجهات الطبية المختصة، تدوّن فيها المعلومات الصحية المتعلقة بالطفل. ب- يلتزم والدا الطفل أو المكلف برعايته قانوناً بالآتي: 1- إعطاء الطفل اللقاحات اللازمة له، ويُعَدُّ الامتناع عن ذلك بمنزلة الإهمال الأسري. 2- تقديم صورة عن البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مرحلة التعليم الأساسي وما بعدها.

