التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

30

تُلزم جميع الجهات القائمة على إنتاج أو عرض أي مادة إعلامية بتحديد الفئة العمرية الموجهة لها هذه المادة، وبالإعلان عن ذلك بشكل واضح، وباللغة العربية.