23
أ- لا يجوز إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو بيع منتجات أو مستحضرات أو ألعاب أو مستلزمات خاصة بالطفل أو إضافة مواد كيميائية إليها، إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات الخاصة بصحة الطفل وسلامته، وبعد الحصول على التراخيص اللازمة وفق القوانين. ب- تلتزم الجهات ذات العلاقة بتحديد هذه الشروط والمواصفات الخاصة بصحة الطفل وسلامته.

