التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

22

يحظر الترويج والإعلان بأشكاله كافة عن حليب الطفل وأغذيته الاصطناعية كبديل أفضل عن الرضاعة الطبيعية.