التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
21
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

24

يحظر تقديم أو بيع التبغ والنرجيلة والمشروبات الكحولية للطفل في جميع المحلات والمطاعم وجميع الأماكن العامة.