المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/1974 يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#– 1 – تعفى الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها في جميع معاملاتها من: أ- رسوم الطوابع. ب- الرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلاف أنواعها. ج- الرسوم القضائية ورسم النسخ.
2 · المادة 2
#– 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في: 28/3/1394هـ الموافق لـ 20/4/1974م

