التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
22
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

1

– 1 – تعفى الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها في جميع معاملاتها من: ‌أ- رسوم الطوابع. ‌ب- الرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلاف أنواعها. ‌ج- الرسوم القضائية ورسم النسخ.