1
– 1 – تعفى الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها في جميع معاملاتها من: أ- رسوم الطوابع. ب- الرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلاف أنواعها. ج- الرسوم القضائية ورسم النسخ.
التشريعات السورية
1
– 1 – تعفى الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها في جميع معاملاتها من: أ- رسوم الطوابع. ب- الرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلاف أنواعها. ج- الرسوم القضائية ورسم النسخ.