التشريعات السورية

القانون 12 لعام 2014 المتضمن فرض رسم مالي على شهادة محاسب قانوني

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
12
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 12 لعام 2014 المتضمن فرض رسم مالي على شهادة محاسب قانوني الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/1435هـ الموافق 12/6/2013م. يصدر ما يلي :

1 · المادة 1يفرض

#

رسم مالي قدره /15,000/ ل.س على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني ويعد إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية شكلاً لدراسة الطلب.

2 · المادة 2

#

يفرض رسم مالي قدره /10,000/ ل.س لقاء استلام شهادة محاسب قانوني يسدد قبل تسليمها.

3 · المادة 3

#

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2010

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره . صدر في 18/8/1435هجري الموافق 16/6/2014 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.