المواد
المقدمة
القانون 12 لعام 2014 المتضمن فرض رسم مالي على شهادة محاسب قانوني الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/1435هـ الموافق 12/6/2013م. يصدر ما يلي :
1 · المادة 1يفرض
#رسم مالي قدره /15,000/ ل.س على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني ويعد إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية شكلاً لدراسة الطلب.
2 · المادة 2
#يفرض رسم مالي قدره /10,000/ ل.س لقاء استلام شهادة محاسب قانوني يسدد قبل تسليمها.
3 · المادة 3
#ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2010
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره . صدر في 18/8/1435هجري الموافق 16/6/2014 ميلادي.

