التشريعات السورية

1 · المادة 1يفرض

سوريا
الدولة
12
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

رسم مالي قدره /15,000/ ل.س على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني ويعد إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية شكلاً لدراسة الطلب.