6
للمحققين في المخالفات والجرائم المشار إليها في المادة السابقة أن يستجوبوا الأشخاص الذين تظهر لهم علاقة بهذه المخالفات والجرائم وأن كانوا من غير العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة .
التشريعات السورية
6
للمحققين في المخالفات والجرائم المشار إليها في المادة السابقة أن يستجوبوا الأشخاص الذين تظهر لهم علاقة بهذه المخالفات والجرائم وأن كانوا من غير العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة .