التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

6

للمحققين في المخالفات والجرائم المشار إليها في المادة السابقة أن يستجوبوا الأشخاص الذين تظهر لهم علاقة بهذه المخالفات والجرائم وأن كانوا من غير العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة .