5
مع مراعاة اختصاصات لجنة المراقبة والتفتيش في حزب البعث العربي الاشتراكي والجهاز المركزي للرقابة المالية وإدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل تمارس الهيئة الاختصاصات التالية : آ – إبداء الرأي في مدى صحة التعليمات والبلاغات والقرارات وكفايتها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لإعادة النظر فيها . ب – مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة و التعليمات والبلاغات والقرارات وما يماثلها الصادرة عن الجهات الإدارية وتتبع انعكاساتها وثغراتها وأخطائها من خلال التطبيق . ج – مراقبة تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية والصحة في مواعيدها ومدى تحقيقها الأهداف المقررة لها . وللهيئة في سبيل ذلك القيام بكل ما يمكنها من تحقيق هذه المهمة . د – العمل على تعزيز دور الرقابة الشعبية وفق أحكام هذا القانون . هـ- إبداء الرأي في الحسابات الختامية . و – الرقابة الآنية على أداء المهمات من قبل العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة للوقاية من الخطأ والاستمرار عليه والطلب من الجهات العامة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وقف إجراءات العمل أو المهمات في حال احتمال وقوع ضرر على الأموال العامة أو وقوعه فعلاً . ز – التحقق من سلامة الإنفاق العام والتأكد من كفايته لتحقيق الأغراض المتوخاة وتجنب الأموال العامة وممتلكات الشعب الهدر والضياع . ح – بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون من مخالفة القوانين والأنظمة ومن الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومعالجة اقتراحاتهم فيما يبدو لهم بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه . ط – الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم التي تقع من العاملين في الجهات التابعة لرقابة الهيئة في مناسبة أداء العمل وتحقيق هذه المخالفات ومتابعتها مسلكياً أمام الجهات المختصة وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافيها والحيلولة دون تكرار وقوعها وفحص الطلبات التي تحال إليها بشأن هذه المخالفات والجرائم من الجهات العامة أومن المنظمات الشعبية . ي – تحقيق قضايا الكسب غير المشروع المنصوصة في القانون ذي الرقم /64/ والتاريخ 15 / 6 / 1958 وتعديلاته والقرارات المنفذة له بناءً على تكليف من رئيس مجلس الوزراء ويتمتع المحقق في هذه الحال بالصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للجان المنصوصة في القانون والقرارات المشار إليها . ك – مراقبة حسن تنفيذ خطط الحماية الصحية ومدى تحقيقها أهداف الدولة في حماية الصحة العامة بما في ذلك حماية العاملين في مختلف النشاطات الإنتاجية .

