7
آ - تتألف الهيئة من : 1. المجلس الأعلى . 2. الإدارات المركزية . 3. الإدارات الفرعية . ب – يحدد النظام الداخلي للهيئة : المجموعات ، المديريات والفروع ، والأقسام ، والمكاتب المكونة للجهات المحدد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة واختصاصاتها . ج – يتألف الجهاز العامل في الهيئة من : 1. العاملين بالتفتيش المعرفين في المادة الأولى في هذا القانون ، ويؤلفون الجهاز الفني في الهيئة . 2. الإداريين والمستخدمين والعمال . د - يرأس المجموعات والفروع والأقسام رئيس . يرأس المديريات مدير، ويعمل فيها عدد من المفتشين والموظفين والمستخدمين والعمال ، يحدد بقرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المجلس .

