التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

54

يعاد فتح التحقيق مجدداً بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من رئيس الهيئة في حال ورود أدلة جديدة لم تكن مدار بحث في التحقيقات السابقة على أن يبقى لصاحب العلاقة حق مراجعة القضاء في جميع الأحوال .