54
يعاد فتح التحقيق مجدداً بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من رئيس الهيئة في حال ورود أدلة جديدة لم تكن مدار بحث في التحقيقات السابقة على أن يبقى لصاحب العلاقة حق مراجعة القضاء في جميع الأحوال .
التشريعات السورية
54
يعاد فتح التحقيق مجدداً بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من رئيس الهيئة في حال ورود أدلة جديدة لم تكن مدار بحث في التحقيقات السابقة على أن يبقى لصاحب العلاقة حق مراجعة القضاء في جميع الأحوال .