التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

53

يعتبر من المخالفات التي تستوجب المسؤولية التأديبية ما يلي : آ – تأخير الرد على طلبات الهيئة دون عذر مقبول أو عدم تنفيذ ما ينبغي تنفيذه من مقترحات وطلبات وفق أحكام هذا القانون . ب – عدم موافاة الهيئة بالمستندات والوثائق المطلوبة في المواعيد المحددة دون سب مبرر ج – عدم إبلاغ الإدارات المختصة قرارات الجهات التأديبية إلى الهيئة . د – عدم قيام المسؤول الإداري بإبلاغ الرقابة الداخلية أو الهيئة مباشرة المخالفات والجرائم المالية والاقتصادية التي ترتكب في الجهات التابعة لرقابة الهيئة وذلك خلال مدة لا تتجاوز / 72 / ساعة من تاريخ اكتشافها