52
آ – تعالج الهيئة بنتيجة أعمالها مشاهداتها وملاحظاتها وتبلغ الجهات الإدارية توصياتها واقتراحاتها وطلباتها . ب – تستهدف التوصيات الأمور التشريعية والتنظيمية ويتبادل العاملون بالتفتيش الرأي في شأنها مع المسؤولين والاختصاصيين وتعالج الإدارة هذه التوصيات ويمكن أن تخوض الحوار مع الهيئة في شأنها على أن تقدم رأيها فيها أو تضع الصكوك اللازمة لاعتمادها . ويقدم رئيس الهيئة هذه التوصيات والرأي فيها إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه فيها ، في حال اختلاف وجهات النظر فيها بين الهيئة والإدارة أو في حال إهمال الإدارة معالجتها أو وضعها موضع التنفيذ . ج – تناول الهيئة ملاحظاتها على مسيرة الأعمال ومخالفات العاملين وقصورهم باقتراحات لضبط الأداء ولفرض العقوبات المسلكية الخفية في حق المخالفين والمقصرين وللجهة الإدارية حق إبداء رأيها إلى الهيئة في شأن اقتراحاتها خلال مدة أقصاها /30/ يوماً من تاريخ إبلاغها إليها وينبغي تنفيذ ما يتم عليه الاتفاق بين الجهتين في غضون مدة لا تتجاوز /15 / يوماً من تاريخ الاتفاق . وللهيئة حق عرض القضية ، في حال الاختلاف أو في حال تأخير التنفيذ ، على الجهات الأعلى . د – وتطلب الهيئة إلى الجهات الإدارية : تلافي الأخطاء والقصور واسترداد حقوق الخزينة والأموال العامة وأموال القطاع التعاوني وسائر الأموال المعتبرة في حكم الأموال العامة . وعلى الإدارة اتخاذ الإجراء لتنفيذ الطلب ضمن مدة / 30 / يوماً من تاريخ تبليغه ويعتبر الامتناع عن تنفيذ الطلب أو تأخير تنفيذه دون مبرر يقبله رئيس الهيئة مخالفة تستدعي المعاقبة المسلكية يطلب من رئيس الهيئة فضلاً عن تعرض الممتنع أو المتأخر إلى ملاحقته كمشترك أو متسبب بالمساءلة وفق أحكام القوانين النافذة .

