التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

51

تقدم الهيئة تقارير إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تصرفات الوزراء والمحافظين المخالفة للقوانين والأنظمة أو بشأن ما ينسب إليهم .