التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

50

تمارس الهيئة اختصاصاتها وصلاحيتها قبل العاملين في الجهات التابعة لرقابتها ويجري تفتيش أعمالها وتصرفاتهم ومراقبتها وتحقيقها .