التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

55

تتمتع تقارير الهيئة بالسرية التامة وينظم الوزراء كل فيما يخصه بالتنسيق مع رئيس الهيئة قواعد إبلاغها أو إبلاغ نتائجها إلى الجهات التنفيذية كما ينظم رئيس الهيئة مع قيادات المنظمات الشعبية قواعد إبلاغ ما ينبغي إبلاغه إليها من التقارير أو النتائج وتبلغ نتائج التحقيقات إلى الجهات الإدارية ولهذه الجهات أن تبلغ النتائج إلى الذين طالهم التحقيق ولا تحول سرية التقارير دون تقديمها إلى المحاكم أو الجهات التأديبية لمقتضيات العدالة .