55
تتمتع تقارير الهيئة بالسرية التامة وينظم الوزراء كل فيما يخصه بالتنسيق مع رئيس الهيئة قواعد إبلاغها أو إبلاغ نتائجها إلى الجهات التنفيذية كما ينظم رئيس الهيئة مع قيادات المنظمات الشعبية قواعد إبلاغ ما ينبغي إبلاغه إليها من التقارير أو النتائج وتبلغ نتائج التحقيقات إلى الجهات الإدارية ولهذه الجهات أن تبلغ النتائج إلى الذين طالهم التحقيق ولا تحول سرية التقارير دون تقديمها إلى المحاكم أو الجهات التأديبية لمقتضيات العدالة .

