التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

41

آ – تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام . ب – يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق في المواد الجنائية وفيما يستدعي التحقيق من المواد الجنحية . وبناءً على قرار قاضي التحقيق ، يحال العامل بالتفتيش المدعى عليه إلى المحكمة ، ولا يشترك قاضي التحقيق في المحاكمة . ج – قرار لزوم المحاكمة غير تابع لطرق الطعن . د – يجوز الطعن في قرارات منع المحاكمة وتخلية السبيل ، من قبل ممثل الحق العام . هـ- للمدعي الشخصي حق الطعن في قرار منع المحاكمة فقط . و – للموقوف حق الطعن في قرار رد طلب التخلية . ز – تفصل إحدى دوائر محكمة النقض غير الداخلة في تشكيل الهيئة العامة التي ستنظر في أساس القضية في هذه العطون ، التي يجب أن تقدم، ويفصل فيها وفقاً للأصول الجزائية ، ويكون قرارها غير تابع لطرق المراجعة . ح – لكل من رجال الضابطة العدلية أن يباشر التحقيق في حال الجرم المشهود وفقاً للقوانين ، على أن يعلم أقرب قاض لا بلاغ الأمر فوراً إلى النائب العام . ط – للمتضرر من الجريمة أن يدخل في الدعوى مدعياً شخصياً للأحكام العادية أثناء التحقيق والمحاكمة . ى – إذا أقيمت الدعوى على أحد العاملين بالتفتيش وكان له شركاء أو متدخلون من غير العاملين بالتفتيش ، تجرى محاكمتهم معاً أمام محكمة النقض وفاقاً لأحكام هذا الفصل . ك – يحق للهيئة العامة أن تقرر كف يد العامل بالتفتيش الملاحق أمامها ، وتعتبر العامل مكفوف اليد حكماً بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه أو من تاريخ تركه الوظيفة قبل صدور المذكرة . ل – يحق للهيئة العامة أن تقرر إنهاء مفعول كف اليد وأن تقرر ، أثناء المحاكمة إخلاء سبيل العامل بالتفتيش الموقوف . م – يجري توقيف العاملين بالتفتيش في غرفة في قصر العدل . ن – تنفذ عقوبة الحبس بحق المحكوم عليهم من العاملين بالتفتيش في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين . س – الأحكام والقرارات التي تصدرها محكمة النقض وفق أحكام هذا الفصل مبرمة وغير تابعة لطرق المراجعة سوى الاعتراض على الأحكام الغيابية في ميعاد خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ثالثاً – في رد العاملين بالتفتيش