التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

40

يحال العامل بالتفتيش أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية ، وفقاً للأصول المبينة في المواد التالية :