40
يحال العامل بالتفتيش أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية ، وفقاً للأصول المبينة في المواد التالية :
التشريعات السورية
40
يحال العامل بالتفتيش أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية ، وفقاً للأصول المبينة في المواد التالية :