42
يجوز رد العاملين بالتفتيش لأحد الأسباب الآتية : آ – إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية ولو بعد انحلال عقد الزواج . ب – إذا كان بينه وبين أحد المشكو منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة . ج – إذا كان خطيباً لأحد المشكو منهم . د – إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد المشكو منهم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه . هـ- إذا كان أحد المشكو منهم قد اختاره حكماً في قضية سابقة . و – إذا وجدت بينه وبين أحد المشكو منهم عداوة شديدة . ز – إذا كانت قد أقيمت مع أحد المشكو منهم أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة ، دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة . ح – إذا سبق أن كان ، منذ أقل من سنتين ، رئيساً مباشراً أو مرؤوساً لأحد المشكو منهم . وفي جميع هذه الحالات لا ينسحب سبب الرد على المحقق معهم الآخرين

