المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
37 · المادة 37
القانون 24 لعام 1981 المتضمن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 24 لعام 1981 المتضمن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
/
37 · المادة 37
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
37
لا تقبل مخاصمة العاملين بالتفتيش إلا في حالتي الغش والتدليس .