36
آ – يحال العاملون بالتفتيش على المجلس بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة في الحالات التالية : 1. الإخلال بالواجبات . 2. ارتكاب مخالفة لأحكام المادة / 26 / من هذا القانون . 3. الإساءة ، بقول أو عمل أو كتابة ، إلى كرامة العامل الشخصية أو كرامة الهيئة . 4. مخالفة القوانين والأنظمة النافذة . ولا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ب – لا يجوز أن تكف يد المحال على المجلس إلا بقرار من المجلس نفسه . ج – للمجلس أن يعهد إلى بعثة تفتيشية بالتحقيق مع المحال . د – للمحال على المجلس الاستعانة بأحد العاملين بالتفتيش للدفاع عنه . هـ- إذا لم يمثل المحال أمام البعثة التفتيشية جاز إصدار القرار في غيبته ، وله حق الاعتراض عليه في ميعاد خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه القرار . فإذا لم يحضر بعد الاعتراض يقرر المجلس رد اعتراضه . و – تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية . ز – تخضع قرارات المجلس للطعن من قبل المحكوم عليه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية ، خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها . ح – تنفذ عقوبة الصرف من الخدمة بمرسوم ، وتنفذ العقوبات الأخرى بقرار من رئيس الهيئة .

