35
آ – للمجلس أن يفرض العقوبات التالية بحق العاملين بالتفتيش : 1. اللوم . 2. قطع الراتب . 3. إبطال الترفيع . 4. الصرف من الخدمة . 1.عقوبة اللوم : هي إخطار العامل بالتفتيش بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة وطلب اجتناب العودة إلى ارتكابها أو ارتكاب ما يماثلها . ويجوز أن يتضمن القرار عدم تسجيل اللوم في سجل العامل الملوم. 2.عقوبة قطع الراتب : هي حسم مبلغ لا يتجاوز 10 % من الراتب الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة . 3.عقوبة إبطال الترفيع : وهي حرمان العامل بالتفتيش مت الترفيع لمدة لا تتجاوز سنتين . 4.عقوبة الصرف من الخدمة : هي انهار خدمة العامل بالتفتيش وتصفية حقوقه وفقاً للقانون أو النظام التابع له . ولا يجوز إعادة العامل بالتفتيش المصروف من الخدمة إلى الهيئة أو أية جهة رقابية أخرى .

