التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

34

يستثنى من الحصانة : آ – العاملون بالتفتيش الذين لم تمض على تعينهم أو نقلهم أو ندبهم إلى الهيئة المدة المحددة في الفقرة / ب / من المادة / 19 / ب – الذين يطلبون النقل أو الندب خطياً . ج – الذين ينقلون وفق الحالات المحددة في المادة / 24 / . د – المحكومون من قبل المجلس بعقوبة أشد من قطع الراتب . ثانياً – في المساءلات المسلكية والتتبعات القانونية .