34
يستثنى من الحصانة : آ – العاملون بالتفتيش الذين لم تمض على تعينهم أو نقلهم أو ندبهم إلى الهيئة المدة المحددة في الفقرة / ب / من المادة / 19 / ب – الذين يطلبون النقل أو الندب خطياً . ج – الذين ينقلون وفق الحالات المحددة في المادة / 24 / . د – المحكومون من قبل المجلس بعقوبة أشد من قطع الراتب . ثانياً – في المساءلات المسلكية والتتبعات القانونية .

