التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

33

آ – يتمتع بالحصانة العاملون بالتفتيش جميعاً ما عدا معاوني المفتشين على النحو المبين في هذا القانون ويستثنى من الحصانة العاملون بالتفتيش المندوبون إلى الجهات العامة فيما يتعلق بتصرفاتهم في هذه الجهات خلال ندبهم . ب – الحصانة هي حماية العامل من النقل والندب والصرف من الخدمة والنقل والندب المقصودان هما : النقل أو الندب خارج الهيئة والنقل أو الندب ضمنها من مدينة أو بلدة إلى أخرى أو من وظيفة إلى أخرى لا تعادلها .