التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

32

يتمتع أعضاء البعثات التفتيشية من غير العاملين بالتفتيش أثناء ممارستهم مهامهم بالحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها العاملون بالتفتيش ويلتزمون بواجباتهم ويقدمون تقاريرهم إلى الجهة المختصة في الهيئة ويحلفون قبل مباشرتهم المهمات اليمين المنصوصة في الفقرة ( ج) من المادة / 16 / من هذا القانون .