التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

31

آ – يتقاضى العاملون بالتفتيش تعويض الانتقال وأجور النقل بناءً على قائمة موقعة منهم يدون فيها تاريخا الذهاب والإياب باليوم والساعة . ويؤشر المذكورون على أوراق أذن السفر العائدة لمرافقيهم من الموظفين الإداريين والمستخدمين والعمال والسائقين ويحددون فيها تاريخي الذهاب والإياب باليوم والساعة والمراكز التي تجولوا فيها . ب – ويحدد تعويض الانتقال اليومي للعاملين بالتفتيش بما يعادل: 1. قسط يوم وتصف يوم من الراتب الشهري المقطوع عندما يكون الانتقال من محافظة إلى أخرى مهما بلغت مدة المهمة . 2. قسط يوم من الراتب الشهري المقطوع عندما يكون الانتقال ضمن المحافظة الواحدة ومهما بلغت مدة المهمة وتعتبر بحكم المحافظة الواحدة محافظات الريف العائدة لمحافظات المدن .