التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

38

يمكن لرئيس الهيئة أن يوجه إلى العاملين بالتفتيش ، في حال قصور فاعليتها وأدائهم في العمل ، التدابير التالية : آ- الملاحظة الشفهية . ب – الملاحظة المسجلة . ج – التنبيه الشفهي . د – التنبيه المسجل .