38
يمكن لرئيس الهيئة أن يوجه إلى العاملين بالتفتيش ، في حال قصور فاعليتها وأدائهم في العمل ، التدابير التالية : آ- الملاحظة الشفهية . ب – الملاحظة المسجلة . ج – التنبيه الشفهي . د – التنبيه المسجل .
التشريعات السورية
38
يمكن لرئيس الهيئة أن يوجه إلى العاملين بالتفتيش ، في حال قصور فاعليتها وأدائهم في العمل ، التدابير التالية : آ- الملاحظة الشفهية . ب – الملاحظة المسجلة . ج – التنبيه الشفهي . د – التنبيه المسجل .