التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
24
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

25

أ- يقسم العاملون بالتفتيش قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن أقوم بوظيفتي بأمانة وبكتمان تام وأن انتهج المسلك الذي يحتمه الواجب وخدمة الشعب ومصلحته العامة وحماية أهدافه في الوحدة والحرية والاشتراكية . ب – يؤدي رئيس الهيئة ومعاونوه اليمين أمام رئيس مجلس الوزراء أما العاملون الآخرون فيؤدونها أمام رئيس الهيئة . ج – يؤدي معاونو المفتشين اليمين ، بعد انتهاء فترة تدريبهم لدى الجهات العامة .